قال في المتن: [وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة فهل يسجد لسهوه في سجود السهو فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغَّر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين.