قال في المتن: [«ولكسوف واستسقاء»] قال الشارح: قياسًا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يتجمع لهما.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والقياس من هنا ليس بجيد؛ لأن الأمر بالفزع عند الكسوف لأداء الصلاة أولى من الاغتسال.
أما الاستسقاء فالغالب أنه يتهيأ لها فلو اغتسل فمستحب ولكن ذكروا أنه يخرج متذللًا متخشعًا متبذلًا... إلخ.
فهذا يرجح أنه لا يغتسل ولكن لو اغتسل فلا يتنافى مع التبذل ونحوه.