مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[421] وتجب في مال الصغير والمجنون

[وتجب في مال الصغير والمجنون]

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

وهذه المسألة خلافية.

والصحيح أنها تجب في مال الصبي كاليتيم ومال المجنون والسفيه.

والقول الثاني: لا زكاة فيها وقال به الأحناف قالوا: لأن المجنون سقطت عنه التكاليف والعمل يثاب عليه فكما سقطت عنه الصلاة فكذلك الزكاة، وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف وقالوا: إن إخراج المال للزكاة من أموال اليتامى اعتداء عليهم عملًا بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152] والقول الراجح كما سبق أنها تجب في مال المجنون واليتيم وهي ليست واجبة عليهم بل واجبة في عين المال، والوكيل هو المطالب بإخراجها.

القول الثالث: لا زكاة فيها لكن متى بلغ اليتيم ورشد أخبره بأنه لم يزك عنه فإذا أخبره خرج من العهدة.

فوائد ذات صلة