[وتجب في مال الصغير والمجنون]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهذه المسألة خلافية.
والصحيح أنها تجب في مال الصبي كاليتيم ومال المجنون والسفيه.
والقول الثاني: لا زكاة فيها وقال به الأحناف قالوا: لأن المجنون سقطت عنه التكاليف والعمل يثاب عليه فكما سقطت عنه الصلاة فكذلك الزكاة، وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف وقالوا: إن إخراج المال للزكاة من أموال اليتامى اعتداء عليهم عملًا بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152] والقول الراجح كما سبق أنها تجب في مال المجنون واليتيم وهي ليست واجبة عليهم بل واجبة في عين المال، والوكيل هو المطالب بإخراجها.
القول الثالث: لا زكاة فيها لكن متى بلغ اليتيم ورشد أخبره بأنه لم يزك عنه فإذا أخبره خرج من العهدة.